أكد تقرير صادر حديثا عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ان نحو 98 % من المنشآت الاسعافية في امارة دبي استطاعت خلال عام 2012 توفيق اوضاعها القانونية لتتلاءم مع قانون تنظيم خدمات الاسعاف الذي صدر عن المجلس التنفيذي في اكتوبر من عام 2011 وان هذه النسبة من المنشآت الاسعافية الخاصة قد حصلت بالفعل على ترخيص المؤسسة لمزاولة المهنة.
وقال الدكتور فهد الزرعوني رئيس قسم تنظيم خدمات الاسعاف ان عام 2012 شهد ترخيص 28 منشأة و26 مركبة و42 مركز تدريب تمارس جميعها الخدمات الاسعافية سواء في مجال خدمات الطب الطارئ او في مجال التعليم والتدريب.
واضاف الزرعوني ان الهدف من تطبيق القانون هو الوصول الى افضل المعايير العالمية في مجال العناية والرعاية قبل المستشفى وخدمات الطب الطارئ مشيرا الى ان الفترة التي سبقت تطبيق القانون شهدت دخول 20 شركة مقاولات محلية مجال الخدمة الاسعافية وممارسة المهنة ولكن هذه الشركات لم تطبق المعايير ولم توفق اوضاعها وبالتالي لم تحصل على الترخيص المطلوب لممارسة المهنة باستثناء شركة ارابتك المعروفة.
وحذر من توظيف مهنيين أو مسعفين غير مرخصين لتقديم خدمات الإسعاف، مشيرا إلى أن المهني الذي يزاول مهنة الإسعاف دون تصريح يعد مخالفاً لقوانين الامارة، ما يستوجب توقيع العقوبة عليه وعلى منشأته، لافتا الى أن غرامة المهني المخالف 1000 درهم، وتغرم المنشأة المخالفة 2000 درهم عن كل مهني، وقد تصل العقوبة إلى وقف ترخيص المنشأة أو المهني ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص وشطب المهني من المؤسسة.
وقال إن قرار المجلس التنفيذي لدبي المنظم لخدمات الإسعاف الذي صدر العام 2011، يحظر على أي شخص مزاولة خدمات الإسعاف في المستشفيات والمراكز الطبية والمنشآت الخاصة، بما في ذلك مراكز تدريب الاسعافات الاولية والمتقدمة دون ترخيص من المؤسسة.
وأوضح د. فهد الزرعوني أن القرار حدد المهنيين بأنهم فنيو الطب الطارئ، وفنيو الطب الطارئ المتخصصون والجويون والبحريون، ومدربو الإسعافات الأولية والمتقدمة والمرسل الطبي وسائقو سيارات الإسعاف. وتابع: يشترط لإصدار الترخيص للمهني أن يكون حاصلاً على المؤهلات العملية والخبرات التي تحددها المؤسسة، وأن تكون مؤهلاته مصدقة وفقاً للاصول المعمول بها في الدولة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن يجتاز الاختبارات الفنية.
وأشار الزرعوني إلى أن القرار يلزم المهني المزاول لخدمات الإسعاف تقديم الخدمات المصرح له بها، ومزاولة المهنة تحت إشراف طبيب مرخص، واحترام مبادئ السلوك المهني المعتمدة من المؤسسة .