اقترح المجلس الوطني الاتحادي على وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عقد ثلاث عشرة جلسة في الفترة المتبقية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، وذلك في الفترة من بداية يناير الجاري والتي بدأها بالجلسة الخامسة الثلاثاء الماضي ويختتم جلسات الدور في الخامس والعشرين من شهر يونيو المقبل بعقد الجلسة السابعة عشرة، أي انه لم يتبق سوى اثنتي عشرة جلسة على اختتام الدور وفقاً لما اقترحه المجلس.
وأرسل المجلس رسالة إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي متضمنة كشفاً بالمواعيد المقترحة للجلسات التي ينوي المجلس عقدها خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية الدور وجدولاً بمشروعات القوانين والموضوعات العامة التي انتهى منها ولم تناقش في المجلس لاتخاذ ما يلزم وإفادة المجلس بمواعيد المناقشة حسب المواعيد المقررة حتى يتسنى إطلاع المجلس عليها، والاستعداد لذلك في أقرب فرصة ممكنة.
جدول
واقترح المجلس أن تكون الجلسة السادسة في الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري والجلسة السابعة يوم 5 فبراير المقبل والثامنة يوم 19 من فبراير المقبل والجلسة التاسعة في يوم 5 مارس المقبل والعاشرة يوم 19 من مارس والجلسة الحادية عشرة يوم 2 أبريل المقبل والجلسة الثانية عشرة يوم 16 أبريل والجلسة الثالثة عشرة يوم 30 أبريل والرابعة عشرة 14 مايو والخامسة عشرة 28 مايو المقبل والجلسة السادسة عشرة 11 يونيو المقبل وأخيراً الجلسة السابعة عشرة يوم 25 يونيو المقبل.
وتضمن جدول مشروعات القوانين والموضوعات العامة مشروع القانون الاتحادي في شأن الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية الذي ناقشه وأقره المجلس في الجلسة الخامسة يوم الثلاثاء الماضي، وهناك مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات والذي سيكون جاهزاً للعرض على المجلس في نهاية شهر يناير الجاري.
وفيما يتعلق بالموضوعات العامة تضمن الجدول خمسة موضوعات هي موضوع سياسة وزارة الداخلية والذي تم اعتماد التقرير الخاص به في الحادي والثلاثين من شهر مايو 2012، وموضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والذي تم اعتماد التقرير الخاص به في 29 أبريل 2012، وموضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة، والذي تم اعتماد التقرير الخاص به في 26 يونيو 2012، وموضوع سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة بالدولة، والذي تم اعتماد التقرر الخاص به في 19 سبتمبر 2012، وموضوع سياسة وزارة الاقتصاد، والذي تم اعتماد التقرير الخاص به في 11 نوفمبر 2012.
مخاطبة
وكان المجلس قد بادر بمخاطبة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالمواعيد المقترحة للجلسات وتحديد مشروعات القوانين، والموضوعات التي انتهى منها لمناقشتها للتنسيق مع الوزارة لتحديد مواعيد الجلسات والموضوعات ومشاريع القوانين، بما يتناسب مع مواعيد الوزراء حتى يتسنى حضورهم الجلسات ومناقشتها مع ممثلي الحكومة وبما لا يؤثر على سير الجلسات.
وقال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس إن البرنامج الذي أعده المجلس لمناقشة الموضوعات العامة ومشروعات القوانين مرن ويعطي الحكومة خيارات عدة وهي متجاوبة مع المجلس.
اجراء
وأوضح الدكتور أنور قرقاش الإجراء السابق في شأن التنسيق بين الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ووزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، والوزراء المعنيين لتأكيد حضورهم جلسات المجلس كان أفضل، مؤكداً استعداد الوزارة للتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس والاتفاق على طريقة منظمة لجدولة مناقشة الموضوعات العامة ومشروعات القوانين وحضور الوزراء، مشيراً إلى أن الآلية التي اختارها المجلس هي التي سيتم العمل بها، وأنها نظرياً هي الأفضل لوجود جدول ينسق مجموعة الموضوعات التي سيتم مناقشتها، إلا أن الممارسة على أرض الواقع بينت أن الآلية السابقة أكثر فاعلية لأنها تقوم على أن المجلس يقرر ما سيتم مناقشته خلال جلستين مقبلتين، ويتم الرد على المجلس وتحديد الوزراء، وقال إن البرامج الأقصر كانت أكثر فاعلية.
.. ويؤكد أهمية تحديث التشريعات في تحرير وتوثيق العقود
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون بشأن "تنظيم مهنة الكاتب العدل" بعد مناقشة مواده وإدخال التعديلات على عدد منها، مؤكداً أهميته في تطوير وتنظيم عمل مهنة الكاتب العدل، خاصة أن هذه المهنة تطورت دولياً وواكبت تطور الحياة واحتياجات المجتمع على نحو بات تحرير وتوثيق المحررات والعقود من أهم المتطلبات في الكثير من المعاملات.
ويهدف مشروع القانون الذي ورد من الحكومة في "54" مادة، وأحاله المجلس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى تنظيم مهنة الكاتب العدل، بوضع ضوابط لمن يمارسها وتوضيح اختصاصات الكاتب العدل، وواجباته والمحظورات عليه، مع فرض الجزاءات والعقوبات على كل من يخالف أحكام القانون، وذلك لتحديث التشريعات الإماراتية في تحرير وتوثيق العقود بأنواعها كافة، ومواكبة زيادة الطلب على كاتب العدل.
وعقدت اللجنة سبعة اجتماعات لتدارس مشروع القانون، ورفعت تقريرها للمجلس والتعديلات التي اقترحتها على مشروع القانون، حيث أصبحت مواده بعد أن ناقشه المجلس، ووافق عليه "52" مادة، بحضور معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل.
وأكد المجلس خلال مناقشته لمشروع القانون أن هذا القانون يعد من مشاريع القوانين المهمة، خاصة أن هذه المهنة تطورت دولياً وواكبت تطور الحياة واحتياجات المجتمع، وهو ما تطلب تطوير عمل الكاتب العدل، بما يتوافق مع التشريعات المقارنة إقليمياً ودولياً.
أخصائي قانوني
وعدل المجلس عنوان مشروع القانون ليصبح "مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل"، وذلك لغياب الصفة عن الموصوف، مما أدى لإطلاق الموصوف من دون تحديد، مما ترتب عليه عدم القدرة على تحديد الهدف أو الغرض من المشروع، وليكون معبراً عن كل الأحكام الواردة في مشروع القانون، وتماشياً مع الغرض منه، كما جاء في المذكرة الإيضاحية التي وردت من الحكومة، ولورود عنوان القانون في وثيقة الدوحة للنظام الموحد لأعمال الكاتب العدل لدول مجلس التعاون.
وفي الفصل الأول الخاص بالتعريفات، حرص المجلس في المادة "1" على تعديل تعريف "الكاتب العدل" ليصبح: "أخصائي قانوني يؤدي الاختصاصات الواردة في هذا القانون ويشمل نوعين هما الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص"، لأن المشروع أورد أنواع كتاب العدل "العام والخاص" دون أن يحدد ماهيتهم، ونظراً لتشجيع هذه المهنة خاصة وأنه يوجد عزوف لدى المواطنين عن الالتحاق بها، فقد جاء التعريف ليحدد أن كاتب العدل أخصائي قانوني وليس موظفاً يشغل وظيفة إدارية.
كما عدل تعريف "الكاتب العدل العام" ليصبح "موظف عام معين لدى الوزارة ويختص بالأعمال المبينة في هذا القانون"، حيث تم التعديل من صيغة المعرف إلى صيغة النكرة لأن الكاتب العدل العام غير محدد المعلم والصفة، وإنما محدد في مبناه موظف عام، وتم الحذف والتعديل لمنع المرادفات في الصياغة القانونية نظراً لأن سلطة الموظف تعني اختصاصه، فيما أصبح تعريف "الكاتب العدل الخاص": كل من رخص له بممارسة أعمال الكاتب العدل وفقاً لأحكام هذا القانون".
وتم تعريف "المحرر" بما يلي: كل وثيقة أو عقد تم تحريره أو توثيقه أو قام بإبلاغ ذوي الشأن به وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر"، ويتولى الكاتب العدل تحرير العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوي العلاقة تحريرها وإثباتها، وفي الفرع الأول من مشروع القانون الذي يحمل عنوان "تحرير العقود والمحررات"، أصبحت المادة "3" كما يلي: يتولى الكاتب العدل تحرير العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوي العلاقة تحريرها وإثباتها في السجل المعد لذلك، وحفظ أصولها، وإعطاء النسخ التي يطلبها ذوو العلاقة وإثبات ذلك في السجل".
فيما عدل المجلس المادة "4" لتصبح: "أولاً: يجب على الكاتب العدل قبل تحرير العقود والمحررات أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة وذلك بالإطلاع على بطاقة الهوية أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه أو أية وثيقة رسمية أخرى صادرة من الدولة، وثانياً: يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من أهلية ذوي العلاقة وصفاتهم ورضائهم وأن يقرأ عليهم العقود والمحررات وينبههم إلى عواقب الوكالات العامة وعقود الشركات وخصوصاً شركات التضامن والتوصية البسيطة ويثبت في المحضر أن القراءة قد تمت بالفعل في حضورهم وأنهم علموا بمحتواها".
كما تم تعديل المادة "5" لتصبح: أولاً: إذا كان أحد ذوي العلاقة يجهل الكتابة أو القراءة فعلى الكاتب العدل أن يأخذ بصمات إبهامه، ويثبت ذلك في المحضر، وثانياً: إذا كان أحد ذوي العلاقة ذا إعاقة تحول دون أخذ توقيعه أو بصمته يسمي شخصاً يتثبت الكاتب العدل من شخصيته وذلك بالإطلاع على بطاقة هويته أو جواز سفره أو ما يقوم مقامه ويكلفه بالتوقيع نيابةً عنه في نهاية المحرر ويثبت ذلك في المحضر".
وليتوافق مشروع القانون مع أحكام قانون الترجمة الذي اشترط على المترجم القيد، عدل المجلس المادة "6" حيث نصت على أنه: أولاً: إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة ذوي العلاقة استعان بمترجم قانوني معتمد مقيد لترجمة ما يطلبه بحضور ذوي العلاقة، وإذا تعذر ذلك كلف ذوي العلاقة بإحضار مترجم يقوم بتحليفه اليمين، ويوقعه في نهاية المحرر ويثبت ذلك في المحضر، وثانياً: إذا كان أحد ذوي العلاقة مصاباً بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية، على الكاتب العدل الاستعانة بأحد الخبراء المختصين أو تكليف من يراه بناءً على طلب ذوي العلاقة للقيام بالمساعدة وأن يقوم بتحليف المساعد اليمين ويوقعه في نهاية المحرر ويثبت ذلك في المحضر، وثالثاً: إذا كان أحد ذوي العلاقة مصاباً بعاهة ذهنية يقوم بالتوقيع نيابة عنه القيم المعين من المحكمة. ورابعاً: يتحمل ذوو العلاقة أتعاب المترجم أو المساعد".
المادة 7
نصت المادة "7" على أنه: "يجب أن يكون السجل الذي يتم إثبات العقود والمحررات فيه مرقماً ومسلسلاً بحسب التواريخ وخالياً من أي كشط أو محو أو إضافة أو فواصل، وعند حدوث سهو أو خطأ أو وجود ضرورة للتصحيح أو الحذف أو الإضافة فيتم ذلك يدوياً أو إلكترونياً، بحضور وتوقيع ذوي العلاقة ويوقع الكاتب العدل على التصحيح".
وللتأكد من اكتمال أركان الإرادة وعدم الإكراه أو التغرير في التوقيع، ومن ثم يثبت شرط الرضاء في التوقيع، عدل المجلس المادة "9" لتصبح: 1- يجب على الكاتب العدل قبل توقيع ذوي العلاقة أن يتثبت من شخصياتهم وصفاتهم وأهليتهم ورضائهم وإلمامهم بموضوع المحرر المراد توثيقه، وبعد توقيع ذوي العلاقة في المحرر والسجل، يحرر الكاتب العدل محضراً بذلك في نهاية المحرر يوقعه ويختمه بخاتمه، ثم يسلم المحرر إلى ذوي العلاقة بعد توقيعهم بالاستلام في سجل التوثيقات.
2- يجوز إعطاء شهادات من واقع سجل التوثيقات لمن يطلبها من ذوي العلاقة، ولا يجوز إعطاء شهادات لمن يطلبها من غيرهم إلا بأمر كتابي من رئيس المحكمة.
الإقرارات المشفوعة باليمين
وجاء الفرع الثالث من مشروع القانون بعنوان "تحليف اليمين وتحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين"، لتنظيم تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين على الرغم من أنها وردت في اختصاصات الكاتب العدل، ولما لهذا الاختصاص من أهمية فإن تنظيمها في القانون يعد واجباً كتنظيم سائر الاختصاصات الأخرى، ونصت المادة "10" في هذا الفرع على أن يتولى الكاتب العدل العام تحليف اليمين وتحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين، ويتثبت من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم وصفاتهم ورضائهم قبل تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين، ويجوز للكاتب العدل الخاص التقدم بطلب لتحليف اليمين وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب على الكاتب العدل إثبات ما تقدم بالبندين السابقين في السجل المعد لهذا الغرض وحفظ أصول الإقرارات وإعطاء نسخة منها لذوي العلاقة.
المحظورات
وحسب المادة "14" يحظر على الكاتب العدل اعتماد توقيعات الموظفين العاملين بالحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لأي منهما على الشهادات أو المستندات أو غيرها من الأوراق التي يوقعون عليها بحكم وظائفهم في الجهات التي يعملون بها، وتحرير أو توثيق التوقيعات أو إثبات تاريخ المحرر إذا ثبت عدم توافر الأهلية أو الصفة أو الرضا في ذوي العلاقة أو كان موضوع المحرر ظاهر البطلان أو مخالفاً للتشريعات النافذة أو للنظام العام أو الآداب العامة أو قصد به التحايل، مع بيان أسباب الحظر، ولذوي العلاقة التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ علمهم لدى رئيس المحكمة، ويكون قرار رئيس المحكمة نهائياً.
المبادئ والأخلاقيات
وفقاً للمادة "49" من مشروع القانون يصدر الوزير ميثاقاً بمجموعة مبادئ وأخلاقيات مهنة الكاتب العدل، ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامه توقيع الجزاءات التأديبية المقررة.
ويلغى وفقاً للمادة "50" القانون الاتحادي رقم "22" لسنة 1991 في شأن الكاتب العدل والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنفذة له.
ويصدر مجلس الوزراء حسب المادة "51" من مشروع القانون بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما نصت المادة "52" على ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميـة، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
حماية التربة
اطلعت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة راشد محمد الشريقي "رئيس اللجنة" خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد الثاني الخميس الماضي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي على مشروع تقريرها حول موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي، وأدخلت تعديلاتها عليه تمهيداً لاعتماده ورفعه لرئيس المجلس في جلسات المجلس المقبلة.
وقررت اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية خلال اجتماعها المقبل.
وحضر الاجتماع كل من عفراء البسطي "مقرر اللجنة"، وأحمد عبدالملك أهلي، وأحمد عبيد المنصوري، وأحمد محمد الشامسي وحميد محمد بن سالم، وغريب أحمد الصريدي أعضاء اللجنة.