وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة التي عقدها أخيراً، على إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن قانون «وديمة» إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حقوق الطفل وكافة المجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له، وتطبيق عقوبات مشددة على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر في توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون لتخليد اسم الطفلة «وديمة» التي راحت ضحية الجريمة المروعة على يد والدها وشريكته، مؤكدة أن لجميع الأطفال دون تمييز الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة ورعاية دائمة وحماية من أية مخاطر أو انتهاكات، ولأن مصلحة الطفل لا بد أن تكون مقدمة على أية مصلحة أخرى، واحتياجاته الأساسية وحقوقه هي واجب تحرص الدولة على تأمينه بأفضل السبل.
المشروع
واحتوى مشروع القانون على «72» مادة موزعة على 12 فصلاً، تضمنت التعريفات والأهداف المنوطة بالسلطات المختصة، والجهات المعنية، وأحكاماً عامة، والحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، والحق في الحماية، وآليات وتدابير الحماية والعقوبات والأحكام الختامية.
وتضمنت المادة «1» من مشروع القانون التعريفات، أبرزها تم تعريف «الأسرة الحاضنة» بالأسرة البديلة التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل، و«الطفل» هو كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره، و«إباحية الأطفال» هي إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى، يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة.
وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية حسب المادة «2» من مشروع القانون على تحقيق الارتقاء بالطفل في الدولة بما لديه من خصوصيات، وتنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر، وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال، وحماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة، ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة.
وإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية، وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة، حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع، وروح الاعتماد على الذات، وتنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة، وبخاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي.
ويتمتع الطفل حسب المادة «3» بجميع الحقوق المقررة بموجب هذا القانون والتشريعات الأخرى السارية في الدولة دون تمييز بسبب أصله أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي، وتتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية، والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في الدولة.
ووفقاً للمادة «4» تُقدم مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه، ويراعى في ذلك حاجات الطفل الأدبية والعاطفية والبدنية، وبصفة خاصة سنه وصحته ووسطه العائلي وغير ذلك من الأحوال الخاصة بوضعه، فيما بينت المادة «5» أن على القائم على رعاية الطفل أن يوفر للطفل التوجيه والإرشاد الدائمين عند ممارسته لحقوقه بطريقة تنسجم مع قدراته المتطورة، مع الأخذ بالاعتبار اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته.
حقوق
وللطفل وفقاً للمادة «6» الحق في احترام خصوصيته وفقاً للنظام العام والآداب، ومع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يقوم على رعايته طبقاً للقانون، كما للطفل حسب المادة «7» أولوية الحماية والرعاية والإغاثة والتوجيه في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة أو أية جريمة أخرى ترتكب ضده. ونصت المادة «8» على ما يلي «تعمل الجهات المعنية المسؤولة عن رعاية الأطفال وحمايتهم على تنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات».
وجاء الفصل الثاني تحت عنوان «الحقوق الأساسية» ووفقاً للمادة «9» للطفل الحق في الحياة وفي الأمان على نفسه، وتكفل الدولة نمو الطفل وتطوره ورعايته وفقاً للقانون، فيما بينت المادة «10» أن للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية، وفقاً لسنه ودرجة نضجه وبما يتفق مع النظام العام والآداب العامة، كما تتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه في ما يتخذ ضده من تدابير في حدود القوانين المعمول بها.
ويحظر حسب المادة «11» تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته.. وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال، وفقاً للتشريعات السارية، كما يحظر وفقاً للمادة «12» تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، وينظم القانون شروط وأسس تشغيلهم.
وبينت المادة «13» أن الطفل يسجل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد طبقاً للنظام القانوني المقرر في هذا الشأن، ووفقاً للمادة «14» للطفل الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف، وللطفل حسب المادة «15» الحق في جنسية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
أمان
وتناول الفصل الثالث الحقوق الأسرية، حيث نصت المادة «16» على التزام والدي الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، والتزام القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه ونمائه على الوجه الأفضل.
وبينت المادة «17» أنه مع مراعاة القوانين المعمول بها، للطفل الحق في التعرف إلى والديه وتلقي رعايتهما والاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كليهما، ووفقاً للمادة «18» للطفل الحق في النفقة وفقاً للقوانين المعمول بها. وجاء الفصل الرابع من مشروع القانون بعنوان «الحقوق الصحية» وبينت المادة «19» أن للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية وفقاً لقوانين وأنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في الدولة، ووفقاً للمادة «20» تعمل الدولة على تطوير قدراتها في مجال الرعاية والصحة الوقائية والعلاجية والإرشاد الصحي المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.
إباحية الأطفال
وبينت المادة «30» أنه يجب على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكات الإنترنت، بالإضافة إلى تقديم المعلومات والبيانات الضرورية عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع الذين يتداولون هذه المواد أو يعمدون إلى التغرير بالأطفال.
وتعمل الدولة وفقاً للمادة «31» على تكوين مجالس وجمعيات وأندية ومراكز خاصة بالطفل، تختص بتنمية الجوانب الثقافية والفنية والعلمية والبدنية وغيرها للأطفال.
وحسب المادة «32» لكل طفل الحق في التعليم، كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال، وفقاً للقوانين السارية، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تسرب الأطفال المبكر من المدارس.
ونصت المادة «33» على ما يلي «تتخذ الدولة في مجال التعليم التدابير الآتية: تعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال، والمحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج، وحظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية».
وحسب المادة «34» يعتبر بوجه خاص مما يهدد الطفل أو يهدد سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، ويستدعي حقه في الحماية مما يأتي: فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون عائل أو كافل، وتعريض الطفل للإهمال والتشرد والتقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية، واعتياد سوء معاملة الطفل، وتعرض الطفل للاستغلال الجنسي، وتعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة، وفي الإجرام المنظم، كزرع أفكار التعصب والكراهية، أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع، وتعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصادياً، وعجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته أو تربيته.
السلامة
ويحظر وفقاً للمادة «34» تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والسهر على شؤونه.
وحسب المادة «36» يحظر على القائم على رعاية الطفل تركه في حالة تشرد أو إهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو السهر على شؤونه أو رفض إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية.
وتناول الفصل التاسع آليات الحماية، وذلك عبر إنشاء وحدات لحماية الطفل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها في اختصاصي حماية الطفل.
وطبقاً للمادة «41» يقوم اختصاصي حماية الطفل بالتدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، مهددة أومعرضة للخطر.
ويتمتع اختصاصي حماية الطفل وفقاً للمادة «42» بصلاحيات تشمل جمع الاستدلالات حول الوقائع موضوع الإبلاغ، وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة، إن اقتضى الأمر، والدخول بمفرده أو مصطحباً من يرى الحاجة إليه إلى أي مكان يوجد فيه الطفل، وبإذن صاحبه مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل.
وطبقاً للمادة «44» على كل شخص بلغ سن الرشد مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أحد إخوته أو أي طفل آخر في إحدى الحالات المبينة بالمادة «34» من هذا القانون، فيما أكدت المادة «45» أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضا المبلغ.
المادة 52
نصت المادة «52» على ما يلي «للنيابة العامة أو الجهات القضائية الاستعانة باختصاصي حماية الطفل في التحقيقات أو المحاكمة، فيما بينت المادة «53» أنه يحظر على كل من أدين في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي أو جريمة من جرائم إباحية الأطفال، أن يعمل في وظيفة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصالاً مباشراً مع الأطفال أو يخالطهم بسببه».
ويحكم القاضي على كل من أدين بجريمة اعتداء جنسي على طفل، بأن يمنع المدان من الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود خمسة كيلومترات مربعة محيطة بمقر إقامة الطفل.
وفي جميع الأحوال، لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل، إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه لفحوصات واختبارات نفسية، للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وفي حالة ثبوت ذلك، تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً بعد انتهاء مدة حبسه أو سجنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم إيداع المحكوم عليه في المأوى العلاجي وإجراءات النظر في طلبات الإفراج.
تحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة واشتراطات السلامة
نصت المادة «54» على ما يلي «تقوم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة واشتراطات السلامة التي تضمن حماية الأطفال من أخطار السقوط من النوافذ والشرفات والسلالم وأسطح المباني، واشتراطات الأمان والسلامة الأخرى التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها». وتسري أحكام هذه المادة على القطاعين الحكومي والخاص، إلا ما استثني منها بنص خاص في اللائحة التنفيذية.
حظر
ويحظر حسب المادة «55» جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبينت المادة «56» أنه مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية على المحكمة المختصة، وقبل أن تحكم بالحضانة، طلب تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة، أو الذي ستحكم له بالحضانة، أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد هذا التقرير والإقرار.
ويعاقب حسب المادة «57» بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من خالف حكم المادة «35» أو المادة «36» أو البند «2» من المادة «43» من هذا القانون.
كما يعاقب حسب المادة «58» بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم، كل من خالف حكم المادة «44» من هذا القانون، ومنع اختصاصي حماية الطفل من القيام بمهامه أو أعاقته عن مباشرة عمله وأدلى بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل. ويعاقب وفقاً للمادة «58» بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم، كل من خالف أي حكم من أحكام البند «2» من المادة «22» من هذا القانون، في حين يعاقب وفقاً للمادة «60» بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام البندين «1 و3» من المادة «22» من هذا القانون. كما يعاقب حسب المادة «61» بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام البند «4» من المادة «22» من هذا القانون. ويعاقب وفقاً للمادة «62» بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من خالف أي حكم من أحكام البنود «1 و2 و5 و6» من المادة «38» من هذا القانون.
كما يعاقب حسب المادة «63» بالحبس مدة لا يقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على أربعمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام المادة «27» أو البندين «3 و4» من المادة «38» من هذا القانون.
غرامات
وبينت المادة «64» أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم، كل من خالف أي حكم من أحكام المادة «28» من هذا القانون. كما يعاقب حسب المادة «65» بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام المادة «12» أو حكم المادة «39» من هذا القانون. فإذا كان العمل يشكل خطورة على حياة الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشرة، أو سلامته البدنية أو العقلية أو الأخلاقية عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً.
ويعاقب حسب المادة «66» بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة «37» من هذا القانون.
وشددت المادة «67» أنه في تطبيق أحكام هذا القانون لا يعتد بادعاء الجاني عدم العلم بسن المجني عليه، في حين بينت المادة «68» أنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. وفي الأحكام الختامية، بينت المادة «69» من مشروع القانون، أنه لا تخل أحكام هذا القانون بأية حقوق وأوجه حماية تكفل للطفل التمتع بطريقة أفضل بكافة الحقوق والحريات العامة.
وبأوجه الحماية والرعاية يكون منصوصاً عليها في تشريعات أخرى معمول بها، فيما بينت المادة «70» أن مجلس الوزراء يصدر بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وحسب المادة «71» يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ووفقاً للمادة «72» ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
مشروعات
تنص المادة «84» من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي على «يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين الاتحادية المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة، ما لم تطلب الحكومة النظر في المشروع على وجه الاستعجال، أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال، مع بيان أسباب ذلك، فيحيله إلى اللجنة المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية، وتوزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال». ويختص المجلس وفقاً للدستور في النظر في مشروعات القوانين الاتحادية.