Quantcast
Channel: الإمارات
Viewing all articles
Browse latest Browse all 87309

«الوطني» يضع ضمانات حماية ضحايا الاتجار في البشر

$
0
0

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الاتجار فى البشر، الذي ورد إلى المجلس الوطنى الاتحادى من الحكومة بتاريخ 18 فبراير 2013 م، أن الأوضاع في الآونة الأخيرة اقتضت إدخال بعض التعديلات على بعض مواد القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بقصد تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار بالبشر، ووضع الضمانات الكافية التي تكفل الحماية الكاملة لضحايا الاتجار بالبشر، وتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة والوفاء بالتزاماتها نحوها.

ووافق المجلس خلال جلسته السابعة على إحالة مشروع قانون اتحادي لسنة 2013، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "51" لسنة 2006، في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

تعاريف وعقوبات

وحسب المادة الأولى، فقد تم استبدال المواد 1 و2 و3 و8 و9 و12 و13 و14، بمواد جديدة تعلقت المادة "1" بالتعاريف، والمادة "2"، وضعت عقوبة على كل من يرتكب أي من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في مشروع القانون، والمادة "3" تناولت حكم الامتناع عن الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر، والمادة "8" تناولت حكم الفاعل والشريك في جريمة الاتجار بالبشر، والمادة "9" تناولت موضوع العقوبات التكميلية الإجبارية، والمادتان "12 و13" تناولتا إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتحديد اختصاصاتها، والمادة "14" تناولت موضوع السرية.

وتضمنت المادة الثانية إضافة مواد جديدة تحت الأرقام "1" مكرر "1"، خاصة بتعريف جرائم الاتجار بالبشر، و"1" مكرر "2"، تناولت الإجراءات التي تتخذ في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر، و"6" مكرر، تناولت عقوبة من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء وصور الضحايا في جرائم الاتجار بالبشر، و"11" مكرر "1"، تناولت حكم مساءلة الضحية جنائياً أو مدنياً عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، متى نشأت أو ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه مجنياً عليه، و"11" مكرر "2"، تناولت افتراض علم الجاني بسن الضحية، و"13" مكرر، متعلقة بحكم إعفاء الضحية في جرائم الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض.

بينما تناولت المادة الثالثة حكم إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع القانون، فيما تناولت المادة الرابعة حكم النشر في الجريدة الرسمية، وتنص التعديلات على أن "يعاقب كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة "1" مكرر "1" من هذا القانون بالسجن المؤقت، الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات.

أقصى عقوبة

وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً، إذا وقع الفعل من شخص يحمل سلاحاً، أو إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، وأيضاً إذا كان مرتكب الجريمة أحد أعضاء جماعة إجرامية منظمة، أو كان قد شارك في أفعال هذه الجماعة مع علمه بأغراضها، وإذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو وليّه، أو كانت له سلطة عليه، أو إذا كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، استغل وظيفته أو ما كلف به في ارتكاب الجريمة، وإذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، وكذلك إذا أصيب الضحية بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يبلغ السلطات المختصة، ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني، أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة، ويعد فاعلاً للجرائم المنصوص عليها في المواد (1) مكرراً (1)، (2)، (4)، (5)، (6) من هذا القانون، كل من اشترك في ارتكابها، بوصفه شريكاً مباشراً أو متسبباً.

أدوات الجريمة

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة أدوات الجريمة والمتحصلات، وإبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وغلق المحل الذي وقعت فيه جريمة الاتجار بالبشر، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع، وبعد موافقة النيابة العامة".

وتنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير"، وتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة "12" من هذا القانون بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد الخطط والبرامج والآليات المنفذة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ودراسة وتحديث التشريعات والنظم المتعلقة بمسائل الاتجار بالبشر، بما يحقق الحماية المطلوبة للضحايا، وفقاً للمقتضيات الدولية، وإعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

نشر الوعي

وتقوم اللجنة بدراسة تقارير موضوع الاتجار بالبشر واتخاذ اللازم بشأنها، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة، من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ومتابعة ما يتم في هذا الشأن، ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر، وإقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها، بما يحقق أهداف اللجنة، والمشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونقل وجهة نظر الدولة في هذه المحافل الدولية، ووضع الآليات المناسبة للتعرف إلى الضحايا في قضايا الاتجار بالبشر، والقيام بأي أعمال تكلف بها اللجنة في هذا المجال".

ويلتزم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بسرية المعلومات التي حصلوا عليها، تنفيذاً لأحكامه، ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لذلك".

وتشير التعديلات إلى أنه يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر، كل من باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما، واستخدم أشخاصاً أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم بوساطة التهديد بالقوة أو باستعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة، أو إساءة استغلال حالة الضعف، وذلك بغرض الاستغلال، وأعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

ويعتبر اتجاراً بالبشر، ولو لم ينطوِ على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة ما يلي، استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواؤه أو استقباله بغرض الاستغلال، وبيع الأطفال أو عرضهم للبيع أو الشراء، ويشمل الاستغلال في حكم هذه المادة، جميع أشكال الاستغلال الجنسي، أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد".

ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 1000 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء وصور الضحايا في جرائم الاتجار بالبشر، ولا يجوز مساءلة الضحية جنائياً أو مدنياً عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى نشأت أو ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه مجنياً عليه.

ويفترض علم الجاني بسن الضحية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويُعفى الضحية في جرائم الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلاله في جريمة الاتجار بالبشر


Viewing all articles
Browse latest Browse all 87309

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>